مسألة في كفارة اليمين
يجب على من كانت عليه أيمان على أفعال متعددة، إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة عن كل يمين، إذا كانت أيمانه على أفعال متعددة؛ كأن يقول: والله لا أكلم فلانا، والله لا أسافر، والله لا أزور فلانا، أو ما أشبه ذلك. لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من أرز أو بر أو غيرهما، مقداره: كيلو ونصف، أو كسوتهم بما يجزئ في الصلاة، فإن لم يستطع صام ثلاثة أيام، والأفضل أن تكون متتابعة؛ لقول الله عز وجل في سورة المائدة: ” لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولـكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم ” الآية.
أما إن كانت الأيمان على فعل واحد؛ كأن يقول والله لا أكلم فلانا، والله ما أكلم فلانا، ويكرر ذلك كثيرا، فإنها تعتبر يمينا واحدة، يجزئه فيها كفارة واحدة، والله ولي التوفيق.
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز